ابن أبي شيبة الكوفي

407

المصنف

( 599 ) في الرجل يشتري البيع إلى كذا وكذا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل اشترى بيعا إلى شهر بكذا ، وإلى شهرين بكذا ، فاسر ذلك البيع ، قال : له أوكس الثمنين إلى أبعد الأجلين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه قال : من باع بيعين إلى أجلين فله أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين . ( 600 ) الراعي عليه ضمان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه يضمن الراعي إلا من موت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر أنه سئل عن الراعي يضمن إذا كان أجيرا ؟ قال : لا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عن الشيباني عن الشعبي قال : يضمن الراعي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن زكريا عن عامر قال : ليس على الراعي ضمان . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن المثنى عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : لا يضمن الراعي . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر بن مضر عن يونس عن الزهري قال : ليس على الراعي ضمان . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال : ما رأيت شريحا قط إلا وهو يضمن الأجير إلا رجلا استأجر رجلا يعلف له بغلتين بحشيش ، فشردت إحداهما ، فلم يضمنه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسين بن أبي حمزة عن إبراهيم قال : يضمن الراعي : إذا كان يرعى لك وحدك فليس عليه ضمان .

--> ( 559 / 1 ) لان الفضل بين السعرين ربا